الشيخ محمد آصف المحسني

328

معجم الأحاديث المعتبرة

والاعتماد على السند مبني على الاحتياط . ( 2 ) حبس الكفيل حتى يأتي بالمكفول [ 0 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام اتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه . « 1 » وهنا رواية أخرى رواها الكافي والتهذيب « 2 » بسنديهما في هذا المعنى ولم نذكرها لاشتراك راويها الأخير ( عمّار بن مروان ) بين الثقة والمجهول وان ادّعى السيد الأستاذ انصرافه إلى الثقة . والأظهر جهالة غياث بن كلوب أيضا لعدم الدليل على صدقه . ( 3 ) حكم ما إذا قال الكفيل : ان جئت به وإلّافعليَّ كذا [ 9224 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل كفل لرجل بنفس رجل ، فقال : ان جئت به وإلّاعليك ( فعليّ - يب ) خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فإن قال : عليَّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك ( إليه ف - يب ) قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه . « 3 » ورواه في التهذيب عن محمّدبن أحمد بن يحيى كما في جامع الأحاديث . [ 9225 / 2 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن ( الفقيه ) داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكفل ( يتكفّل - فقيه ) بنفس الرجل إلى أجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً ، قال : إن جاء به إلى أجل ( الأجل - فقيه ) فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلّاأن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ( لها - فقيه ) ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجّله . « 4 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 209 ، جامع الأحاديث : 23 / 450 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 105 ، التهذيب : 6 / 209 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 104 ، التهذيب : 6 / 210 ، جامع الأحاديث : 23 / 451 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 209 - 210 ، الفقيه : 3 / 54 - 55 ، جامع الأحاديث : 23 / 252 .